11-30-14, 12:18 PM
|
#3 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 3 | تاريخ التسجيل : Aug 2008 | المشاركات : 114,025 [
+
] | التقييم : 4044565 | الدولهـ | الجنس ~ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkred | |
رد: حل الواجب الرابع لمقرر نظام العمل و الخدمة المدنية
السؤال 1
يجوز إبقاء الموظف الذي انتهت خدمته مدة شهر واحد بموافقة رئيسه إذا أحتاج الأمر تسليم ما بعهدته إلى موظف آخر، كما يجوز مد تلك المدة شهراً آخر ويصرف للموظف مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فإذا لم يتم التسليم بعد انتهاء الشهرين وكان ذلك لأسباب لا تسأل عنها الإدارة
يجوز مد المدة لشهر ثالث براتب كامل
لا يجوز مد المدة ولا يلتزم الموظف بإتمام العمل
يجوز مد المدة لشهر ثالث بنصف الراتب لا يجوز مد المدة ويلتزم الموظف بإتمام العمل بدون مقابل
السؤال 2
لا يجوز ترقية الموظف أثناء الإجازة الدراسية، ومع ذلك تحتسب فترة الإجازة الدراسية خدمة لغرض التقاعد بشرط تحقيق الغرض منها وتسديد الحسميات التقاعدية. صواب
خطأ
السؤال 3
يستحق الموظف إجازة عادية عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب أخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهر فأكثر، ولا يؤجل التمتع بالإجازة العادية أكثر من
ست سنوات ثلاث سنوات
أربع سنوات
خمس سنوات
السؤال 4
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل رواتب أربعة أشهر في حالة الإحالة على التقاعد المبكر
التنسيق من الخدمة
الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل
الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية
السؤال 5
يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء هذه المدة، يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدداً لا تزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة ربع الراتب.
صواب خطأ
لمشاهدة الحل ملف pdf
من هنا
أو من المرفقات
|
|
آخر تعديل بواسطة إحساس ، 12-03-14 الساعة 03:20 PM |