رد: ★★ مذاكرة جمآعية لمقرر نظام العمل والخدمة المدنية ★★
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راسي عالي
1_ يجوز ان يكون الاستجواب شفوي في المخالفات البسيطة صح .
2_ اذا زادت مدة التوقيف او الحجز عن 180 يوما لا يتلزم صاحب العمل بدفع اي جزء من الاجر صح ,
3_ يصرف بدل خطر كل شهر قدرة 600 ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة اعمالهم للتعرض للخطر صح ,
4_ من شروط المشاركة في المسابقة الوظيفية ( تكون مرتبة وظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف مباشرة ) صح ,
5_ في سنة التجربه تحتسب فترات التجربة المتقطعه التي تقل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنه خطاء
6_ لا يتسطيع الموظف الامتناع عن العمل الاضافي بدون عذر ولا اعتبر مقصرا في القيام بواجباته مما يعرضه للمساله التاديبية صح
7_ يستحق العامل المكافأه كامله اذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتاليه ولم تبلغ عشر سنوات خطا نصف المكافأه
8_ الهيئات الابتدائية هي التي تكون في كل مكتب عمل
صح ,
9_ في ايقاف العامل مع الحرمان من الاجر اذا قضي ببراة العامل او حفظ التحقيق لعدم ثبوت مانسب اليه لعدم صحته وجب على صاحب العمل ان يرد العامل ماسبق حسمه من اجره صح
رد: ★★ مذاكرة جمآعية لمقرر نظام العمل والخدمة المدنية ★★
1_ تصرف البدلات عن التعويض عن الاجازة او في حالة الابتعاث
صح , خطا
2_ في حالة الاحاله على التقاعد بسبب العجز او بسبب بلو السن النظامي او الوفاة تصرف مكافأه نهاية الخدمة مايعادل رواتب 6 اشهر
صح , خطا
3_ يصرف بدل الانتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عملة للسفر المتواصل تعويضا شهري على ان لا يزيد على سدس راتبه في الشهر الواحد
صح , خطا
4_ يجب الا تقل فترة التمتع بالاجازة عن خمسة ايام
صح , خطا
5_ اذا انتهت خدمة الموظف بسبب غير الوفاة او العجز الصحي فلا يعوض عن اكثر من 180 يوما من الاجازات العادية
صح , خطا
6_ لا تمنح المرأة اجازة وضع في حالة الاجهاض وتعامل وفق احكام الاجازة المرضية
صح , خطا
7_ هناك عدة شروط لترقية الموظف منها شغور الوظيفة المراد الترقية اليها
صح , خطا
8_ في اجراءات الترقية تتم عن طريق المسابقة او المفاضله من قبل لجنة الترقيات الي يحددها الوزير او الرئيس على ان لا تزيد عدد المفاضلة عن مرتين في السنه المالية
صح , خطا
9_ من عناصر المفاضلة عند الترقية التدريب وتحتسب النقاط فيها , كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة )
صح , خطا
10 _ يجوز اعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامه او الخاصه او الحكومات والهيئات الدولية
صح , خطا
11_ لا يجوز يزيد مجوع اعارة الموظف عن 6 سنوات خلال خدمته في الدولة
صح , خطا
12 _ يتم انهاء خدمة الموظف اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال :
15 يوم من تاريخ وجوب ذلك
20 يوم من تاريخ وجوب ذلك
17 يوم من تاريخ وجوب ذلك
لا شي مما ذكر
13_ من الاسباب لمنح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية و التدريبية :
صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف او كون الاستمرار فيه يؤدي الى اثار مرضية
ارتباط الوظيفة بمسئولية تؤدي شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها
الوظيفه التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت او اغلبه
جــميع ماذكـر
رد: ★★ مذاكرة جمآعية لمقرر نظام العمل والخدمة المدنية ★★
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دنيتي بعيونه 1_ تصرف البدلات عن التعويض عن الاجازة او في حالة الابتعاث
صح , خطا خطأ / لاتصرف
2_ في حالة الاحاله على التقاعد بسبب العجز او بسبب بلو السن النظامي او الوفاة تصرف مكافأه نهاية الخدمة مايعادل رواتب 6 اشهر
صح , خطا صح
3_ يصرف بدل الانتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عملة للسفر المتواصل تعويضا شهري على ان لا يزيد على سدس راتبه في الشهر الواحد
صح , خطا صح
4_ يجب الا تقل فترة التمتع بالاجازة عن خمسة ايام
صح , خطا صح
5_ اذا انتهت خدمة الموظف بسبب غير الوفاة او العجز الصحي فلا يعوض عن اكثر من 180 يوما من الاجازات العادية
صح , خطا صح
6_ لا تمنح المرأة اجازة وضع في حالة الاجهاض وتعامل وفق احكام الاجازة المرضية
صح , خطا صح
7_ هناك عدة شروط لترقية الموظف منها شغور الوظيفة المراد الترقية اليها
صح , خطا صح
8_ في اجراءات الترقية تتم عن طريق المسابقة او المفاضله من قبل لجنة الترقيات الي يحددها الوزير او الرئيس على ان لا تزيد عدد المفاضلة عن مرتين في السنه المالية
صح , خطا صح
9_ من عناصر المفاضلة عند الترقية التدريب وتحتسب النقاط فيها , كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة )
صح , خطا صح
10 _ يجوز اعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامه او الخاصه او الحكومات والهيئات الدولية
صح , خطا
صح
11_ لا يجوز يزيد مجوع اعارة الموظف عن 6 سنوات خلال خدمته في الدولة
صح , خطا صح
12 _ يتم انهاء خدمة الموظف اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال :
15 يوم من تاريخ وجوب ذلك
20 يوم من تاريخ وجوب ذلك
17 يوم من تاريخ وجوب ذلك
لا شي مما ذكر
13_ من الاسباب لمنح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية و التدريبية :
صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف او كون الاستمرار فيه يؤدي الى اثار مرضية
ارتباط الوظيفة بمسئولية تؤدي شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها
الوظيفه التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت او اغلبه جــميع ماذكـر
آن شاء الله صح ولو اني شاكة بكم سؤال
يعطيك ربي الف عافية
رد: ★★ مذاكرة جمآعية لمقرر نظام العمل والخدمة المدنية ★★
1_ تصرف البدلات عن التعويض عن الاجازة او في حالة الابتعاث
red"] , خطا
[
2_ في حالة الاحاله على التقاعد بسبب العجز او بسبب بلو السن النظامي او الوفاة تصرف مكافأه نهاية الخدمة مايعادل رواتب 6 اشهر
صح
3_ يصرف بدل الانتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عملة للسفر المتواصل تعويضا شهري على ان لا يزيد على سدس راتبه في الشهر الواحد
صح ,
4_ يجب الا تقل فترة التمتع بالاجازة عن خمسة ايام
صح
5_ اذا انتهت خدمة الموظف بسبب غير الوفاة او العجز الصحي فلا يعوض عن اكثر من 180 يوما من الاجازات العادية
صح , خطا
6_ لا تمنح المرأة اجازة وضع في حالة الاجهاض وتعامل وفق احكام الاجازة المرضية
صح
7_ هناك عدة شروط لترقية الموظف منها شغور الوظيفة المراد الترقية اليها
صح
8_ في اجراءات الترقية تتم عن طريق المسابقة او المفاضله من قبل لجنة الترقيات الي يحددها الوزير او الرئيس على ان لا تزيد عدد المفاضلة عن مرتين في السنه المالية
صح ,
9_ من عناصر المفاضلة عند الترقية التدريب وتحتسب النقاط فيها , كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة )
صح
10 _ يجوز اعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامه او الخاصه او الحكومات والهيئات الدولية
صح
11_ لا يجوز يزيد مجوع اعارة الموظف عن 6 سنوات خلال خدمته في الدولة
صح
12 _ يتم انهاء خدمة الموظف اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال :
15 يوم من تاريخ وجوب ذلك
13_ من الاسباب لمنح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية و التدريبية :
صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف او كون الاستمرار فيه يؤدي الى اثار مرضية
ارتباط الوظيفة بمسئولية تؤدي شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها
الوظيفه التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت او اغلبه
جــميع ماذكـر
جميع ماذكر_
في حالة الاحاله على التقاعد بسبب العجز او بسبب بلو السن النظامي او الوفاة تصرف مكافأه نهاية الخدمة مايعادل رواتب 6 اشهر
رد: ★★ مذاكرة جمآعية لمقرر نظام العمل والخدمة المدنية ★★
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دنيتي بعيونه
1_ تصرف البدلات عن التعويض عن الاجازة او في حالة الابتعاث
خطا
2_ في حالة الاحاله على التقاعد بسبب العجز او بسبب بلو السن النظامي او الوفاة تصرف مكافأه نهاية الخدمة مايعادل رواتب 6 اشهر
صح
3_ يصرف بدل الانتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عملة للسفر المتواصل تعويضا شهري على ان لا يزيد على سدس راتبه في الشهر الواحد
صح
4_ يجب الا تقل فترة التمتع بالاجازة عن خمسة ايام
صح
5_ اذا انتهت خدمة الموظف بسبب غير الوفاة او العجز الصحي فلا يعوض عن اكثر من 180 يوما من الاجازات العادية
خطا
6_ لا تمنح المرأة اجازة وضع في حالة الاجهاض وتعامل وفق احكام الاجازة المرضية
صح
7_ هناك عدة شروط لترقية الموظف منها شغور الوظيفة المراد الترقية اليها
صح
8_ في اجراءات الترقية تتم عن طريق المسابقة او المفاضله من قبل لجنة الترقيات الي يحددها الوزير او الرئيس على ان لا تزيد عدد المفاضلة عن مرتين في السنه المالية
صح
9_ من عناصر المفاضلة عند الترقية التدريب وتحتسب النقاط فيها , كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة )
صح
10 _ يجوز اعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامه او الخاصه او الحكومات والهيئات الدولية
صح
11_ لا يجوز يزيد مجوع اعارة الموظف عن 6 سنوات خلال خدمته في الدولة
صح
12 _ يتم انهاء خدمة الموظف اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال :
15 يوم من تاريخ وجوب ذلك
20 يوم من تاريخ وجوب ذلك
17 يوم من تاريخ وجوب ذلك
لا شي مما ذكر
15 يوم من تاريخ وجوب ذلك
13_ من الاسباب لمنح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية و التدريبية :
صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف او كون الاستمرار فيه يؤدي الى اثار مرضية
ارتباط الوظيفة بمسئولية تؤدي شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها
الوظيفه التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت او اغلبه
جــميع ماذكـر
جميع ما ذكر
تسلم يدينك حبيبتي دنيتي الله يجزاك خير و يسعدك ❤️❤️