04-11-17, 02:09 AM
|
#97 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 3 | تاريخ التسجيل : Aug 2008 | المشاركات : 114,209 [
+
] | التقييم : 4069633 | الدولهـ | الجنس ~ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkred | |
رد: الإختبار الفصلي لمقرر القانون التجاري - المستوى الرابع 1438 اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة afoof-turki
يجوز للأجنبي البالغ من العمر ثماني عشرة سنة هجرية كاملة، والغير مصاب بعارض من عوارض الأهلية، الاشتغال بالتجارة في السعودية:
اذا كان قانون جنسيته يعتبره رشيد في هذه السن.
اذا أذنت له المحكمة السعودية.♥
اذا زاول التجارة في محل تجارى. وهنا كمان
المحاضرة تقول
يجب أن تتوافر في الشخص الأهلية التجارية حتى يكتسب صفة التاجر, والأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات
أولا: كامل الأهلية
- يكون أهلاً لمزاولة التجارة من بلغ ثمانية عشر سنة هجرية كاملة, سواء كان سعودياً أو أجنبياً ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن.
ويشترط علاوة على ذلك ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة
معناه مافي اي شروط اصلا المملكة هي مأذنه لهم والا ايش رايك ؟ | صفحة 82 في الكتاب
أتوقع الإجابة
دون قيد أو شرط
لأن أذن المحكمة هي لمن هم أقل من 18سنة
|
| |