عرض مشاركة واحدة
قديم 11-27-17, 10:20 AM   #5
عدي
كوفي مميز


الصورة الرمزية عدي
عدي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 42953
 تاريخ التسجيل :  Feb 2017
 المشاركات : 993 [ + ]
 التقييم :  115705
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الإختبار الفصلي لمقرر النظام الاقتصادي في الإسلام - المستوى الثالث - 1439



QUESTION 1
1. الذهب والفضة والعملات بأنواعها كانت ربوية لأنها:

A. ثمن للسِلَع.

B. متوافرة في العهد النبوي.

C. أثمن الأموال.

D. مطعوم مُدّخر.

QUESTION 2
1. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة هو تعريف:

A. الصدقة.

B. الهِبة.

C. الوَقْف


D. التبرع.

QUESTION 3
1. ما يُضرب على الأشخاص الذين لم يدخلوا في الإسلام نظير إقرارهم على دينهم وحمايتهم هو:

A. الجزية.

B. الفِدية.

C. الحِرابة.

D. المساهمة الاجتماعية.

QUESTION 4
1. حديث:" أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرَّجُل بيده، وكُلّ بيع مبرور" ورد دليلا على:

A. الكسب الطيب هو الأصل.

B. العمل باليد هو الأصل.

C. مشروعية البيع.

D. أهمية الأعمال الحرفية.

QUESTION 5
1. قوله تعالى: ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة) ورد دليلا على:

A. إثبات الملكية الخاصة بإضافة المال للناس.

B. التفريق بين المال والولد فالأولاد أنفس من كل المال.

C. الفتنة جزء مهم من علاقة الاقتصاد بالمال.

D. إثبات ملكية الأولاد كالمال.

QUESTION 6
1. من صور التملك بغير عوض:

A. السَّلَم.

B. الميراث.

C. الغصب.

D. الاحتطاب.

QUESTION 7
1. يُدفع وقوع الغرر في المعقود عليه أو في الثمن فقط عن طريق:

A. إخبار الشهود بتفاصيل عقد البيع.

B. كتابة وصف لهما في ورقة العقد.

C. كتابة وصف لكل منهما في عقد مستقل.

D. معرفتهما من قِبَل المتعاقدين دون أي لَبْس.

QUESTION 8
1. ما حدود تصرف المسلم المالك العاقل الذي في قواه المعتبرة شرعا في مجالات: التبرع والوقف والصدقة؟

A. يعتمد ذلك على موقف أسرته وشركاءه.

B. لا يوجد قيد ولا حد.

C. بحدود الثلث على أقصى تقدير.

D. بمعدل النصف سنويا.

QUESTION 9
1. آية: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير..} الآية ذُكرت مسألة في:

A. منع المنكرات.

B. القياس.

C. المصلحة المُلغاة.

D. سد الذرائع.

QUESTION 10
1. من أهم ما يفرّق بين البيع والإيجار أن العقد في الإيجار مؤقت ويتعلق بـ:

A. المنفعة.

B. الذات دون المنفعة.

C. الذات.

D. المنفعة والذات

QUESTION 11
1. من أوصى بنصف ماله بعد موته للفقراء فإنه:

A. تُنفذ إن كان وارثه فقيرا.

B. لا تنفذ وصيته لأنه بالَغَ.

C. لا تُنفذ إلا في الثلث فقط.

D. تنفذ إن كان وارثه غنيا.

QUESTION 12
1. ما المقصود بكون كلا طرفي العقد "جائز التصرف"؟ أي:

A. مالِك أو وكيل عنه غير محجور عليه.

B. أن يتصرفا بعد العقد بحرية تامة.

C. أن العقد مباح ليس فيه منهي عنه.

D. توافر السلعة والثمن ليتم العقد.

QUESTION 13
1. ما شرط "العُرف" ليكون مُحكّما؟ y>

A. أن يكون في الأمور الاجتماعية.

B. أن يكون في الأمور المالية.

C. أن يكون معتدلا معقولا.

D. أن لا يُخالف نصا شرعيا.

QUESTION 14
1. مِن صور إحراز المباح:

A. الهِبة.

B. الصيد

C. الوِرْث.

D. البيع.

QUESTION 15
1. من صور التملك بالاستيلاء:

A. الميراث.

B. الغصب.

C. الاحتطاب

D. السَّلَم.



 

رد مع اقتباس