عرض مشاركة واحدة
قديم 12-01-08, 02:04 PM   #2
يآعين آبوي
‏نواره


الصورة الرمزية يآعين آبوي
يآعين آبوي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 58
 تاريخ التسجيل :  Sep 2008
 المشاركات : 19,198 [ + ]
 التقييم :  245230
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Black
افتراضي رد: .![. قبـــل ان تسافر :أداب السفر +نصائح وتوجيهات ومتطلبات هامه في السفر .]!.



12. استحباب رجوع المسافر لأهله بعد قضاء حاجته وعده الإطالة:
يُستحب للمسافر إذا نال مراده من سفره أن يعود سريعاً إلى أهله، ولا يمكث فوق حاجته. وقد أرشد إلى هذا رسول الله ، فعن أبي هريرة عن النبي قال: { السفر قطعة من العذاب: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله } [رواه البخاري ومسلم]. قال ابن حجر: ( وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولاسيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة ) [فتح الباري].

13. كراهية قدوم المسافر على أهله ليلاً:
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: { نهى رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلاً } وعند مسلم: { إذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله طروقاً حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة } وعنده أيضاً: { نهى رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم } [رواه البخاري ومسلم].

فينبغي للمسافر إذا رجع إلى أهله ألا يدخل عليهم ليلاً، حتى لا يرى ما يكره في أهله من سوء المنظر. قال النووي: (... إنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلاً، بغتة، فأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس، كما قال في إحدى الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة. وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه، فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة ) [شرح مسلم]. قلت: ومثله إذا علموا بقدومه عن طريق أجهزة الاتصال ونحوها.

14. استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند قدوم البلد:
من هديه أنه كان إذا قدم من سفر، فإن أول شيء كان يبادر إليه هو الصلاة في المسجد ركعتين. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: ( إن النبي كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس ) [رواه البخاري ومسلم]. وهذه من السنن المهجورة، التي قل من يطبقها، فنسألك اللهم اتباعاً لسنة نبيك ظاهراً وباطناً، وبالله التوفيق.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

_______________

][ مسائل هامة في السفر][

1- يُشرع القصر للإنسان في السفر إذا خرج عن بنيان بلدته، وقد علّق البخاري في صحيحه عن علي- رضي الله عنه- أنه خرج من الكوفة فقصر وهو يرى البيوت، فلمّا رجع قيل له هذه الكوفة قال: حتى ندخلها. ووصله الحاكم والبيهقي، وصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين.

2- إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فصلى الصلاة في السَّفر فهل يصليها تامة أو مقصورة؟... الصحيح القصر وحكاه ابن المنذر في الأوسط (4/354) إجماعاً، والمشهور عند أصحابنا الحنابلة الإتمام وهو مرجوح.

3- إن ذكر صلاة حضر في سفر أتمَّ وحكاه ابن المنذر إجماعاً في الأوسط (4/368)، وإن ذكر صلاة سفر وهو في حضر ففيه خلاف هل يتم أو يقصر والصحيح أنه يقصر.

4- إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنّه يصلي أربعاً مطلقاً حتى ولو لم يدرك إلا التشهد، فإنه يصلي كصلاة المقيم أربعاً، وهو قول الجمهور وظاهر السُّنّة وهو المنقول عن الصحابة وهو اختيار الإمامين ابن باز وابن عثيمين- رحمهما الله- ونظر المجموع للنووي (4/236).

5- إذا صلى المسافر بمقيمين فإنه يقصر . ويشرع له إذا سلم أن يقول: "أتمُّوا صلاتكم"، وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر- رضي الله عنهما- أنه كان يأتي مكة ويصلي بهم فيقول: "أتمُّوا صلاتكم فإنا قوم سفر"، وروي مرفوعاً عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكنه ضعيف أخرجه أبو داود وغيره. وإن نبَّه عليهم قبل الصلاة فلا بأس، حتى لا يقع الالتباس.

6- السنن الرواتب التي تسقط في السفر هي سنة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب- وهي بعدية- وراتبة العشاء- وهي بعدية- ولا تسقط سنة الفجر ولا يسقط الوتر بل يصلي سنة الفجر والوتر. وله أن يصلي صلاة الضحى، وبعد الوضوء، وعند دخول المسجد.

7- السنة تخفيف القراءة في السفر فقد ثبت عن عمران أنه قرأ في الفجر بـ"لإيلاف قريش" وقرأ أيضاً بـ"قل هو الله أحد" وقرأ أنس بـ"سبّح اسم ربك الأعلى" أخرجها ابن أبي شيبة، وكلها صحيحة.

8- إذا جمع بين الصلاتين المجموعتين فإنه يؤذن أذاناً واحداً ويقيم اقامتين لكل صلاة إقامة.وله أن يجمع في أول الوقت ووسطه وآخره، فكل ذلك محل للصلاتين المجموعتين.

9- الجمع بين الصلاتين في السفر سنة عند الحاجة إليه كما قال شيخ الإسلام – رحمه الله- وعند عدم الحاجة مباح.

10-من لا يجب عليهم حضور الجمعة كالمسافرين والمرضى يجوز لهم أداء صلاة الظهر بعد أن تزول الشمس ولو لم يصل الإمام صلاة الجمعة.

11-المسافر له أن يصلي النافلة على السيارة أو الطائرة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطوّع على الدابة من وجوه كثيرة.

12-كلُّ من جاز له القصر جاز له الفطر بلا عكس.

13-السفر يوم الجمعة جائز لكن إذا أذن المؤذن الثاني لصلاة الجمعة وهو مقيم لزمه أن يمكث حتى يصلي الجمعة إلا إن كان يخشى فوات رفقة أو حجز طائرة، فيباح له السفر حينئذ، وكذلك يجوز له السفر بعد نداء الجمعة الثاني إذا كان سيصلي الجمعة وهو مسافر كما لو كان سيمر ببلد قريب، فيصلّي معهم الجمعة.

14-الأذكار التي بعد الصلاة الأولى عند الجمع تسقط، وتبقى أذكار الثانية لكن إن كان الذكر بعد الأولى أكثر فيأتي به كما لو جمع بين المغرب والعشاء فيأتي به بعد صلاة العشاء.

15-إذا صلى الظهر وهو مقيم ثم سافر فهل له أن يصلي العصر في السفر قبل دخول وقتها؟ اختار المنع الشيخان ابن باز وابن عثيمين- رحمهما الله- وذلك لفقد شروط الجمع، ولأنه لا حاجة إلى ذلك، وهو سيصلي العصر، ولا بد فلا يصليها إلا بعد دخول وقتها.

16-إذا أخر الصلاتين المجموعتين وهو مسافر ثم أقام قبل خروج وقت الأولى لزمه الإتمام سواء صلى الأولى في الوقت أو بعد خروجه وأما إذا فاتت الأولى في السفر، ثم أقام في وقت الثانية فيصلي الصلاة الأولى تامة واختاره الشيخ ابن عثيمين "والفرق بين هذا وبين ما ذكر في المسألة الثالثة هو بقاء الوقت المشترك بين الوقتين" وأمّا الثانية فتامة على كل حال وانظر المجموع النووي

(4/245).

17-إذا كان المسافر يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء فالأفضل له أن لا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع، وإن جمع فلا بأس. أنظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين (15/422).

18-لا يشترط في السفر نية القصر على الصحيح. انظر فتاوى شيخ الإسلام (24/ 104).

19-منع كثير من أهل العلم أن تجمع العصر مع الجمعة وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية وغيرهم واختار المنع الشيخان ابن باز وابن عثيمين- رحمهما الله- انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (15/ 371).

20-القصر سنة مؤكدة وقيل بوجوبه حتى قال ابن عمر- رضي الله عنهما- "صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر" إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق والطحاوي وغيرهما.

21-رخص السفر تستباح في سفر الطاعة والمعصية على الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام المشهور عنه.

22-المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وهو "الزوج أو كل ذكر بالغ عاقل تحرم عليه المرأة على التأييد بنسب أو سبب مباح".

23-إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم يدخل وقت الوتر على القول الرَّاجح من أقوال أهل العلم، ولا يحتاج إلى الانتظار حتى يدخل وقت صلاة العشاء.

24-إذا شك المأموم وهو مسافر في الإمام هل هو مسافر أو مقيم فالأصل أن المأموم يلزمه الإتمام لكن لو قال المأموم في نفسه إن أتمّ أتممت وإن قصر قصرت صح ذلك. وهذا من باب التعليق وليس من باب الشك كما قال الشيخ محمّد بن عثيمين- رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع (4/521).

25-الجمعة لا تلزم المسافر المستقر في بلد ما دام يسمى مسافراً، وقد نقل ابن المنذر في الأوسط الإجماع على ذلك وقال: ولم يخالف فيه إلا الزهري- روى عنه ذلك البخاري تعليقاً- وإن حضر المسافر الجمعة أجزأته عن الظهر.

26-إذا أدرك المسافر الجمعة فإنها تجزئه عن الظهر سواء أدرك الركعتين أو ركعة، فيضيف لها أخرى، لكن لو لم يدرك المسافر من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فالصحيح أن له القصر خلافاً لمن قال يجب عليه أن يصلي أربعاً.

27-إذا كان المسافر مسافراً في شهر رمضان فله الفطر وله الصّوم ولكن الأفضل له فعل الأيسر، فإن كان الأيسر الصيام صام، وإن كان الأيسر له الفطر أفطر، وإذا تساويا فالصّوم أفضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسرع في إبراء الذمّة، وأهون على الإنسان، وحكاه بعضهم قول الجمهور.

وكتبه
أبو محمّد عبد الله بن مانع العتيبي
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين

_______________

يتبــع ..



 
مواضيع : يآعين آبوي


آخر تعديل بواسطة يآعين آبوي ، 12-01-08 الساعة 02:07 PM

رد مع اقتباس