رد: حديث مبسط بلغوا عني ولو آيه ( متجدد باذن الله )
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ". أخرجه أحمد (1/434 ، رقم 4131) ، والبخاري (4/1626 ، رقم 4207) ،ومسلم (1/90 ، رقم 86) ، وأبو داود (2/294 ، رقم 2310) ، والترمذي (5/336 ، رقم 3182) ، والنسائي (7/89 ، رقم 4013).ندا: أي شريكا. قال العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر في "شرح تطهير الإعتقاد": الشرك بالله عبادة غير الله معه، وهو أعظمُ ذنب عُصي الله به، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال الله عزَّ وجلَّ: "إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء" في آيتين من سورة النساء، وهو الذنب الذي يُخلَّد صاحبُه في النار أبد الآباد، ولا سبيل له للخروج منها وقد كثرت نصوص الكتاب والسنة في النهي عن الشرك والتحذير منه وبيان خطره، بل جاءت النصوص في سدِّ الذرائع التي تؤدِّي إليه، من ذلك البناء على القبور وتعظيمها واتِّخاذها مساجد، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين (3/151) في الوجوه التسعة والتسعين التي أوردها في سدِّ الذرائع قال: ((الوجه الثالث عشر: أنَّ النَّبيَّّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولَعَن مَن فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتِّخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتِّخاذها عيداً، وعن شدِّ الرحال إليها؛ لئلاَّ يكون ذلك ذريعةً إلى اتِّخاذها أوثاناً والإشراك بها، وحرم ذلك على مَن قصده ومن لم يقصده، بل قصد خلافه سدًّا للذريعة)).
رد: حديث مبسط بلغوا عني ولو آيه ( متجدد باذن الله )
العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ".
أخرجه ابن أبى شيبة (6/21 ، رقم 29162) ، وأحمد (3/101 ، رقم 11999) ، والبخاري (5/2334 ، رقم 5979) ، ومسلم (4/2063 ، رقم 2678) ، والنسائي فى الكبرى (6/151 ، رقم 10420) . وأخرجه أيضًا : البخاري فى الأدب المفرد (1/213 ، رقم 608) ، والديلمي (1/316 ، رقم 1245).
قال الإمام النَّوَوِيّ في "شرح صحيح مسلم": وَفِي رِوَايَة : (وَلْيَعْزِمِ الرَّغْبَة فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمهُ شَيْء أَعْطَاهُ) قَالَ الْعُلَمَاء: عَزْم الْمَسْأَلَة: الشِّدَّة فِي طَلَبهَا, وَالْجَزْم مِنْ غَيْر ضَعْف فِي الطَّلَب, وَلَا تَعْلِيق عَلَى مَشِيئَة وَنَحْوهَا, وَقِيلَ: هُوَ حُسْن الظَّنّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِجَابَة. وَمَعْنَى الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الْجَزْم فِي الطَّلَب, وَكَرَاهَة التَّعْلِيق عَلَى الْمَشِيئَة. انتهى كلامه رحمه الله، وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد": فيه خمس مسائل: الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بيان العلة في ذلك. الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة). الرابعة: إعظام الرغبة. الخامسة: التعليل لهذا الأمر.