1) واحدة مما يلي من شروط قبول الدعوى
o ان تقدم من اشخاص مؤهلين للدفاع عن الناس
o ان تقدم من جهة اعتبارية عامة تدافع عن حقوق الناس ان يكون رافع الدعوى له مصلحة قائمة وحاله
o من أي شخص من افراد عائلة صاحب الدعوى
2) المحكمة المختصة في القضايا ذات طبيعة مالية هي : المحاكم المدنية
o المحاكم الجنائية
o المحاكم الإدارية
o ديوان المظالم
3) تعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه في حالة:
o اذا قصد الأضرار بالغير
o اذا كانت مصلحته تافه مع الضرر الحاصل للغير
o اذا كان يهدف الى مصلحة غير مشروعه جميع ما ذكر
4) يعتبر قيام الجيران بحماية بيت الجار الذي لا يعيش به من السيول والمياه العادمة :
o تصرف من جانب واحد
o تصرف قانوني من جانبين عمل مادي (فعل نافع )
o واقعة طبيعية
5) عملية القسمة التي تمت بين الشركاء على الشيوع يعتبر هذا من قبيل :
o الأعمال الضارة التصرفات الكاشفة للحق
o التصرفات المنشئة للحق
o التصرفات القانونية من جانبين
6) يعتبر مصدر حق الابن في اخذ مقدار نصيبه من تركة والده بسبب الوفاة:
o الفعل النافع . الوقائع الطبيعية
o التصرفات من جانب واحد
o التصرف الكاشف للحق
7) الدليل الذي لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير هو :
o الدليل المكتوب من قبل اطراف النزاع الدليل المكتوب من قبل موظف مختص .
o القرائن القضائية .
o الخبرة والمعانيه .
8) دليل يتم الوصول اليه من استنباط واقعة متنازع عليها من واقعة ثابتة يعرف بــ:
o اليمين المتممة.
o الخبرة والمعاينة.
o الكتابة العرفية. القرائن.
9) الدليل الذي يستعين به القاض ي ليحسم النزاع و لا يجوز للطرف الذي وجه له ان يرده هو:
o اليمين الحاسمة .
o القرائن القضائية. اليمين المتممة .
o شهادة الشهود.