عرض مشاركة واحدة
قديم 02-09-09, 08:02 PM   #16
مشعل الرياض
كوفي رائع


الصورة الرمزية مشعل الرياض
مشعل الرياض غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 208
 تاريخ التسجيل :  Dec 2008
 المشاركات : 566 [ + ]
 التقييم :  598
لوني المفضل : Cadetblue
رد: نقاش حاد بين الشباب والبنات



أختي جوري أنا مع ــــك في كل شي ألا هالأمر !! :mad_argue[1]:


أللي هو تعدد الزوجات !! <<<<<<< في الدين طبعاً "

أما بالنسبة لـــ أخوي سوالفــــ عمري خذ راح ــــتك أخوي بالرد البيت بيتك و أذا ما شالك البيت تشيلك عيوني "

راح أنزل لك شي أنا قريته في الحكمة بتعدد الزوجات <<< السالفـــة فيها حكمة لازم تفهمها !!

إباحة التعدد أمر مضيق



وإباحة التعدد أمر مضيق فيه أشد التضييق؛ لأنه متعلق بإقامة علاقات إنسانية، وبناء أسر، ومجتمعات، فهو مباح للضرورة القصوى، كعلاج يؤخذ في الحالات المستعصية ( الشخصية، والاجتماعية) التي وقع عليها الاتفاق بين العلماء، ولذلك كان الأصل في الزواج الواحدة؛ لأنها أدعى للعدل من الكثرة.

ويفسر العلماء أن التعدد بالأربع له حكمة، وتفسير خاص، لأجله كان الحكم. يقول الزحيلي: " إن إباحة الزواج بأربع فقط قد يتفق في رأينا مع مبدأ تحقيق أقصى قدرات وغايات بعض الرجال، وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم مع مرور كل شهر، بسبب طروء دورة العادة الشهرية بمقدار أسبوع لكل واحدة منهن، ففي المشروع غنى وكفاية، وسد للباب أمام الانحرافات، وما قد يتخذه بعض الرجال من عشيقات أو خدينات، أو وصيفات ؛ ثم إن في الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن؛ لأن الظاهر أن الرجل لا يقدر على الوفاء بحقوقهن، وإلى هذا أشار القرآن بقوله تعالى: ? فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً> أي لا تعدلوا في القسم والجماع، والنفقة في زواج المثنى والثلاث، والرباع، فواحدة فهو أقرب إلى عدم الوقوع في الظلم". وهذه الحكمة التي ذكرها العلماء في تحديد العدد بالأربع بعيدة نوعا ما عن الحقيقة، والسبب هو أن العدد أربعة أقصى حد لإيفاء العدل للزوجات. أما ربطه بطروء دورة العادة الشهرية، وأن الرجل لا يستطيع أن يصبر على المرأة مدة طويلة في حالة ما إذا طالت مدة حيضها، فقد يرد هذا السبب بأن تكون كل النساء في نفس الفترة من الحيض، فتزول العلة. وأن الزيادة على الأربع هو الوقوع في المحظور، وهو عدم العدل، فتبطل بذلك الزيادة؛ لأن العدل أمر نسبي يتغير بتغير أحوال الإنسان، فقد يكون مستطيعا اليوم، عاجزا عن القيام به غدا، وقد يخونه ظنه في العدل في النفقة والجماع والقسم بالميل إلى إحداهن، فيذهب به الحب والهيام، خاصة إذا كانت صغيرة وجميلة، إلى تضييع حق غيرها من الضرائر. أما عن تحديد الأربع بأنه أقصى حد للعدل، فهذا لم يثبت عند أكثر أهل العلم، والحكمة في أربع زوجات، كالحكمة في أربع ركعات في الصلاة. والحكمة في هذا العدد لا يعلمها إلا الله ؛ إذ الغني إذا أراد تكثير نسائه فبماله يستطيع نكاح أكثر من الأربع .












أسباب التعدد





وأما عن أسباب التعدد فقد وقع شبه اتفاق على أنه إنما شرع لحالات شخصية وأخرى اجتماعية؛ أما الشخصية: فاختصت بالرجل؛ حيث أنه إذا كان ذا غريزة جنسية أعلى من المرأة، ولم يجد ما يشبعها، أو حبه لامرأة لا يستطيع تركها، إذا لم يكن من خلال الحلال- في تعدد الزوجات- ؛ يجره ذلك إلى الزنا. وكأن في التعدد قضاء للشهوة فقط، دون الالتفات إلى ما وراء هذا الزواج من أثر إيجابي على الأسرة والمجتمع. ومن الأسباب أيضا عدم قدرة المرأة على إشباع رغبة الزوج الجنسية، وحب الرجل في الإكثار من الأولاد؛ إذا كانت المرأة قليلة الإنجاب، أو مصابة بأمراض تمنعها من الولادة، ’¥أما الحالات الاجتماعية: فكثرة النساء حسب الإحصاءات، وكثرة الحروب التي تأخذ من الرجال الكثير مما يجعل نسبة النساء تفوق نسبتهم، والحل لذلك كمن في التعدد. نقص المواليد وكثرة الوفيات. ومن خلال سرد هذه الأسباب نلاحظ غياب أهمها، وهي وجود الأرامل والأيتام؛ حيث ذُكر أن الحرب تذهب بنسبة كبيرة من الرجال، فإذا سَلَّمنا بهذا السبب فلا يجب إغفال مصير الأرامل والأيتام لفقدان الرجال أبدا. هذه مجمل الأسباب التي تدعو الرجل للتعدد، وإن كانت تقبل فليس على الإطلاق؛ فالحرب مثلا لا تذهب بالرجال دون النساء فهي لا تميز بين الرجل والمرأة، ولا بين الصغير والكبير، وهو ما حدث خلال الحروب العالمية الأولى والثانية، وحروب الفيتنام، والحروب التي تجري في البلاد الإسلامية( كما حدث في العراق) ، أما عن كثرة عدد النساء، وأن كل أربع نسوة مقابل رجل واحد فهذا ليس بالأكيد، ولا الثابت.



والعدل المشروط في التعدد المرفق بالقدرة على الإنفاق، ليس متوقفا على الأربع؛ إذ أن الذين ينادون بالتعدد يقولون: إن الحق لهم في الأربع، ولا يذكرون المرأتين، ولا الثلاث، وكأن الآية نزلت بحكم نكاح الأربع فقط؟. إذ متى وجد العدل فثمة الإباحة، وإن تجاوز حد القدرة، وكان الجور فثمة الحرمة. وقد يعدل الرجل في المرأتين ولا يستطيعه في الثلاث والأربع.



تعدد الزوجات في القرآن








هذا ولم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه. فالله عز وجل قال: ? وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً>. فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي يفسرونها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلَت لأجله؛ وهو وجود اليتامى والأرامل؛ إذ أن التعدد ورد مقرونا باليتامى، فجاءت الآية في شرط وجوابه؛ أما الشرط فقوله تعالى: ? وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى> فكان الجواب: ? فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ > ؛ إذ أن القرآن الكريم لو أراد أن يبيح التعدد لما كان مطلع الآية الكريمة بالخوف من القسط في اليتامى، ولكانت الآية ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) دون ذكر أول الآية- كما هو الخطأ الذي يقع فيه الكثير ممن يريد الاستشهاد على إباحة التعدد، سواء من المثقفين أم من الناس العاديين- إلا أن اقتران التعدد باليتامى له أبعاد فردية واجتماعية سامية، تحفظ أطرافا عديدة أولها: اليتيمة؛ فهذا الحكم المتعلق بمالها، ونفسها تبعا، تَصَدَّرَ الأحكام الشرعية المتلوة في سورة النساء. قال رشيد رضا: " هذا حكم من أحكام السورة متعلق بالنساء بمناسبة اليتامى، وقيل باليتامى بأنفسهم أصالة وأموالهم تبعا، وما قبله متعلق بالأموال خاصة". فلما كانت الآية السابقة خصت حكم أموال اليتامى في قوله تعالى: ? وءاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا> فكان هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم بإيتاء مال اليتيم، أعقبه بآية ثانية تتعلق بالمال أيضا؛ و تعلقه في هذه الآية بنكاح اليتيمة. قال تعالى: ? وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ >. يقول ابن عاشور: " والآية هي المثبتة لمشروعية النكاح، لأن الأمر فيها معلق على حالة الخوف من الجور في اليتامى؛ فالظاهر أن الأمر فيها للإرشاد، وأن النكاح شرع بالتقرير للإباحة لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع، وكنكاح المقت، والمحرمات من الرضاعة، والأمر بأن يُخْلُوه عن الصداق، ونحو ذلك.



وقوله: "? مَثْنَى وَثلاثَ وَرُبَاعَ> أحوال من ? طَابَ> والمعنى أن الله وسع عليكم فلكم في نكاح غير أولئك اليتامى مندوحة عن نكاحهن مع الإضرار بهن في الصداق". فابن عاشور رأى أن نكاح التعدد أبيح بسبب الخوف من الجور في اليتيمة، وأنه تعالى قرر الإباحة لما كان من فعل الناس قبل الإسلام في الجاهلية من عدم القسط في اليتيمة في صداقها، فأرشدهم إلى ترك نكاحها، بنكاح غيرها، دون المحرمات من النساء اللاتي ذكرن في السورة نفسها الآية-23-.



ـــــــــــــــــــ

المصادر و المراجع

إبن فارس معجم مقاييس اللغة/2
أبو البقاء الكليات
إبن منظور لسان العرب
إبن هشام السيرة النبوية
الطبري تاريخ الأمم والملوك
الذهبي السيرة النبوية
الطبري جامع البيان
الجصاص أحكام القرآن
البقاعي نظم الدرر
إبن عاشور التحرير والتنوير
سيد قطب في ظلال القرآن
رشيد رضا المنار
محمد الدسوقي من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي
العيني بدر الدين محمد محمود بن أحمد عمدة القارئ شرح صحيح البخاري

الكاساني البدائع

و إن شاء الله تكونين مقتنعه !!

دمتي بود



 

رد مع اقتباس